فللسيد ، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال : لي مالك وأنت حر ، وإن بدأ بالحرية لم يكن له المال. والعبد لا يملك إلا ما ملكه مولاه ، وإن أصيب بجناية في نفسه فله أرش ذلك ، فإن اشترى من ذلك المال مملوكا وأعتقه مضى العتق ويكون سائبة ليس له أن يتوالى معتقه ، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره.
إذا نذر أن يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حال واحدة أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه أعتقه ، وروي أنه مخير في عتق أيهم شاء ، (١) والأول أحوط.
إذا كانت له جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة ، فوطأها في ملكه انعتقت ، فإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها أو ورثها لم تنعتق بذلك.
إذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز أن يعتق غيره ، وإن كان كافرا أو مخالفا.
إذا زوج جاريته وشرط (٢) أن يكون أول ما تلده حرا ، فولدت تو أمين ، كانا جميعا معتقين.
إذا قال : كل عبد لي قديم فهو حر ، انعتق ما كان في ملكه ستة أشهر.
إذا اشترى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها ثم مات ولم يخلف غيرها ، بطل العتق والنكاح ، وترد في رق البائع ، وإن حملت فالولد رق له كالأم ، وإن خلف ما يحيط بثمنها ، فعلى الورثة أداؤه إلى مولاها ، ومضى العتق والنكاح ، ولا سبيل لأحد عليها وعلى ولدها.
إذا أعتق عند موته عبدا ، وعليه دين ، وكان ثمن العبد ضعفيه مضى العتق واستسعى العبد في قضاء الدين ، وإن كان ثمنه
أقل من ذلك بطل العتق.
إذا أعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة.
__________________
(١) الوسائل : ١٦ ، ب ٥٧ من أبواب العتق ، الحديث ٣.
(٢) في « س » : واشترط.