القود وبعض الدية ، كان لهم ذلك ، وإن عفا بعضهم سقط حقه لا غير ، وبقي حق غيره على مراده.
وإن كان المقتول واحدا ، وأولياؤه جماعة ، فاختار بعضهم القود ، والبعض الدية والبعض العفو جاز قتله ، بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها ، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا.
ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية.
ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين ويرجع على تركته وأهله بدية الأحرار (١) وقيمة الرقيق ، أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في القتل.
وإذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد (٢) إن شاء قتله ويملك ماله وولده ، وإن شاء استرقه أيضا.
فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل ، واختار الأولياء قتل الحر ، فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته ، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم (٣) ، وإن اختاروا قتل العبد ، كان لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل ، وقيل : يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته (٤). وإن اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك بشرط أن يردوا قيمة العبد إلى سيده.
وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل وبرأ (٥) المشهود
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : ويرجع على تركته وأهل بيته الأحرار.
(٢) في « س » : من ماله وولده.
(٣) في « س » : ليكون رقا لهم.
(٤) الحلبي : الكافي في الفقه : ٣٨٦. وفي ضمن الينابيع الفقهية : ٢٤ ـ ٩٠.
(٥) في « س » : وبرئ.