عليه منه ، فأولياؤه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين وبين قتلهما ورد نصف ديته(١) على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته ، وبين قتل المشهود عليه ، ويؤدي المقر إلى ورثته نصف ديته ، وبين قتل المقر ، ولا شيء لورثته على المشهود عليه ، وإذا لم يبرأ المقر للمشهود عليه كانا شريكين في القتل ، متساويين فيما يقتضيه.
وإذا أقر إنسان بقتل يوجب القود ، وأقر آخر بذلك القتل خطأ ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ، ولا شيء لهم على الآخر ، وبين أخذ الدية منهما نصفين ، والقود على المباشر للقتل دون الآمر به أو المكره عليه ، وقد روي : أن الآمر إن كان سيد العبد وكان معتادا لذلك ، قتل السيد وخلد العبد الحبس ، وإن كان نادرا قتل (٢) العبد وخلد السيد الحبس.
وإذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم ، قتل القاتل وخلد الممسك الحبس وسملت عينا الرقيب (٣) ، وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه ، وأغرمه قيمته ، وتصدق بها ، فإن كان معتادا لقتل الرقيق ، مصرا عليه قتل ، لفساده في الأرض لا على وجه القصاص ، وكذا (٤) لو كان معتادا لقتل أهل الذمة ، ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس له ولي من أهله ، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء ، ولا يستفاد إلا بضرب العنق ، ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك.
وقصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل في دية
__________________
(١) في « س » : ورد نصف الدية.
(٢) في « س » : « فإن كان قادرا قتل » والصحيح ما في المتن.
(٣) في الأصل : عين الرقيب.
(٤) في « س » : وكذلك.