فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال ، وتستأدى هذه في سنتين.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وروي : أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة. (١) والأول أشيع.
وتجب هذه الدية على العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين ، وإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة ، وجبت في ماله ، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت المال.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير الإمام ، ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع (٢) من تعد كحدث الطريق ولا ما دون الموضحة.
ودية رقيق المسلم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم و [ دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز ] (٣) قيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت ذلك ردت إليه ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ، ودية رقيقهم (٤) قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، وإلا فترد إليها ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث ، ومن قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيحد ، وكذا في مشاهد الأئمة ـ عليهمالسلام.
__________________
(١) الوسائل : ١٩ ، ب ٢ من أبواب ديات النفس ، ح ١٠.
(٢) في « س » : ولا ما يقع.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) في « س » : ودية رقيتهم.