مكسوا عليه اللحم خلقا سويا ، شق له العينان والأذنان(١) والأنف قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار.
وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار وكفارة ، وللجنينين مائتان (٢) وهكذا ، وإن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع الدية بالسوية وعلى كل واحد كفارة ، وكمال الجنين يكون بإسلام أبويه أو أحدهما وبكونه حرا « أعني : الولد » ويكون فيه تصوير ، كالإصبع والعين والظفر ، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني ، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي.
وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه.
وقضى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ في ستة غلمان كانوا يسبحون ، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه ، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك : أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمسي الدية. (٣)
وقضى ـ عليهالسلام ـ في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن على الباقيين دية المقتولين ويقاصان منهما بأرش جراحهما (٤) وقضى في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت (٥) المركوبة
__________________
(١) في « س » : العين والأذن.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وكفارة الجنين مائتان » والصحيح ما في المتن.
(٣) الوسائل : ١٩ ، ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.
(٤) الوسائل : ١٩ ، ب ١ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : « عنق أخرى فنخستها أخرى فقمصت » النخس : الدفع. قمصت : وثبت.