وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت ، الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ، فإن نبت ففيه الأرش.
وقيل : في ذهاب شعر الحاجبين : نصف الدية ، وفي إحديهما : ربعها (١) ، [ فإن نبت ففيه الأرش ]. (٢)
وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية ، وفي إحديهما نصفها ، وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذن ثلث ديتها وكذا في خرمها.
وفي ذهاب الشم الدية ، ويعتبر في الشم بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين ، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا.
وفي استئصال الأنف بالقطع الدية ، وكذا في قطع مارنها (٣) ، وفي قطع الأرنبة نصفها ، وفي إحدى المنخرين ربعها ، وفي النافذة في المنخرين ثلثها ، فإن كانت في إحديهما فالسدس ، فإن صلحت الأولى والتأمت ففيها خمس الدية ، وإن التأمت الثانية ، ففيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب وعثم العشر أيضا.
وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق جملة الدية ، ويعتبر بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس ، وإن خرج أحمر ، فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من المنطق منها (٤) فعلى الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح.
__________________
(١) الشيخ : النهاية : ٧٦٤.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س » والظاهر انه زائد.
(٣) في « س » : وفي قطع مارنها الدية.
(٤) في « س » : من النطق منها.