الرجل ، وفي ضرب اليد الصحيحة حتى شلت ، ولم ينفصل ، ثلثا دية انفصالها.
وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام ، فإن في أنملتها نصف ديتها ، وفي قلع الظفر إذا لم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية.
وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين.
وفي الصلب إذا كسر الدية ، (١) فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشرها ، وقيل : في كسر الظهر إذا صلح ثلث الدية. (٢) وفي انقطاع النخاع الدية.
وفي كسر العصعص (٣) أو العجان (٤) بحيث لا يملك بوله أو غائطه ، الدية ، وإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فصاعدا ، ففيه الدية ، وإن كان إلى الظهر فثلثاها ، وإلى الضحوة ثلثها ثم على هذا.
وما خالط القلب (٥) من الأضلاع دية كل واحد منها خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف. ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف. ودية
__________________
(١) في الأصل : وفي كسر الصلب الدية.
(٢) الشيخ : النهاية : ٧٦٨ ، باب ديات الأعضاء والجوارح.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : العصعوص. وفي حاشية الأصل : البعصوص. قال في الجواهر : ٤٣ ـ ٢٨١ : إذا كسر بعصوصه ، وهو على ما في القاموس وكشف اللثام : عظم الورك ، وقيل : هو العصعص ، بضم عينيه وهو عجب الذنب ، بفتح عينه ، أعني عظمه الذي يجلس عليه ، ويقال : إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى وربما قيل : إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ، ولكن قد سمعت ما في القاموس. وفي كشف اللثام : قد ذكره ابن عباد في « المحيط » بالمعنيين وعن الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر.
(٤) العجان ـ مثل كتاب ـ : ما بين الخصية وحلقة الدبر. المصباح المنير.
(٥) في « س » : وما خالطه القلب.