نقبه(١) ربع كسره ، وما يلي العضدين منها دية كسر كل ضلع منها عشرة دنانير ، ودية صدعه (٢) سبعة ودية نقل عظامه خمسة.
وفي رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه فربع الدية ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فالدية ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر (٣) فنصف الدية ، ودية موضحة الصدر أو الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى من ذلك صعر (٤) ولا يقدر على الالتفات ، فنصف الدية ، ومن رعب قلبه فطار ففيه الدية.
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية ، وكذا في الأنثيين ، الدية ، وفي إحديهما النصف ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث. (٥)
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو لا ينتفع بمشيه فثمانمائة دينار ، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح ، وفي قطع فرج المرأة ديتها ، وفي إفضاء الحرة قبل تسع سنين ديتها.
وفي الورك إذا كسر فجبر بلا عثم خمس الدية ، فإن صدع فأربعة أخماس دية كسره ، ولنقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون ، ولسفلها ثلاثون دينارا وثلث.
وفي الركبة إذا كسرت فجبرت بلا عثم وعيب خمس دية الرجلين ، فإن انصدعت فأربعة أخماس كسرها ، وفي الساق إذا جبرت بلا عيب خمس دية
__________________
(١) في « س » : ودية رضه.
(٢) في « س » : ودية شقه.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإذا انثنى الكتفان مع كسر الصدر.
(٤) الصعر : ميل في العنق. المصباح المنير.
(٥) الوسائل : ١٩ ، ب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ٢.