فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه ، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص ، لأن الضرب بعد التولي محظور.
ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشيء ، فذهبت عينه فلا شيء عليه ، وإن مات (١) منه فلا كفارة ، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع ، كان عليه القود أو الدية.
من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها ، وهما محصنان ، كان له قتلهما ، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه.
من قال : إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود. (٢) والله أعلم.
__________________
(١) في « س » : فإن فاق.
(٢) في « س » : أو قتلته عمدا كان عليه القود.