الشعر الكذب أو هجو المؤمن ، ولا شهادة منشده ، ولا شهادة من ، يلوك(١) القرآن ، ومن لا يأتي بحروفه على الصحة والبيان.
والقسامة يحكم بها إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل ، وتقوم مقام شهادتهما في إثباته ، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين ، يمينا ، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده أقسم خمسين يمينا ، فإن لم يقسم أولياء المقتول ، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم أنه بريء مما ادعي عليه ، فإن لم يكن له من يقسم حلف هو خمسين يمينا وبرئ.
والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة. والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر ، وفيما نقص من العضو بحسابه. وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو ، وروي : أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا. (٢)
تحمل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية ، وإذا كان في تحملها أو أدائها ضرر غير مستحق له أو لمؤمن لم يجز له ذلك ، ومن سمع شيئا أو شاهد [ ه فهو مخير ] (٣) بين تحمله وإقامته وترك ذلك. ولا يجوز لأحد أن يتحمل شهادة إلا بعد العلم بما يفتقر فيها إليه ، ولا يجزيه مشاهدة المشهود عليه ولا تخليته ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره ، ولا يجوز له أدائها إلا بعد الذكر لها ، ولا يعول على وجود خطه ، وإذا شهد على من لا يعرفه فلا يشهد إلا بتعريف عدلين بذلك ، [ ومن علم شيئا ولا يشهد عليه كان مخيرا في إقامتها إذا دعي إليه ] (٤).
__________________
(١) لاك اللقمة يلوكها لوكا ـ من باب قال ـ : مضغها ، ولاك الفرس اللجام : عض عليه. المصباح المنير. وفي « س » : ملوك القرآن.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٩ ، ب ١١ من أبواب دعوى القتل ، ح ١ و ٢.
(٣) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل وهو غير موجود في « س » أضفناه حسب اقتضاء الكلام.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».