مصحية(١) ولا حائل بينه وبينها ، وفي أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق (٢) وهو أحوط ، فإذا غابت عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال كمنارة الإسكندرية مثلا فإنه يصلي على القول الأول ، ولا يجوز على الثاني حتى تغيب في كل موضع ، وآخره غيبوبة الحمرة من ناحية المغرب للمختار ، ووقت الضرورة يمتد إلى ربع الليل.
وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الحمرة من المغرب ، وآخره ثلث الليل للمختار ، وللمضطر نصف الليل ، وقيل : إلى طلوع الفجر (٣) وقيل : إذا غابت الشمس يختص المغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات ، وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ، فيختص بالعشاء الآخرة (٤) ، والأول أظهر وأحوط.
وأول وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض في أفق السماء ، وآخره طلوع الحمرة من ناحية المشرق للمختار ، وطلوع الشمس للمضطر.
ووقت نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر ، ووقت نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقته للمختار ، ولا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة ، ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته ، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة ، ويختم الصلاة بالوتيرة ، ووقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى
__________________
(١) الصحو : ذهاب الغيم يقال : أصحت السماء أي انقشع عنها الغيم فهي مصحية. مجمع البحرين.
(٢) قال في مفتاح الكرامة : إجماعا كما في السرائر ، وعليه عمل الأصحاب كما في المعتبر ، وهو المشهور كما في كشف الالتباس. لاحظ مفتاح الكرامة : ٢ ـ ٢٥.
(٣) في هامش المبسوط : ١ ـ ٧٥ : قال الشهيد في الذكرى : إنه يظهر من الصدوق في الفقيه ، واختاره في الخلاف لذوي الأعذار. لاحظ الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة ١٣.
(٤) نقله في المبسوط : ١ ـ ٧٥ عن بعض أصحابنا.