بأن يكون ضريرا ،(١) أو يكون بينه وبين الكعبة حائل ، أو يكون خارج المسجد بحيث لا تخفى عليه جهة القبلة ، يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة ، ومن كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن كان في الحرم يلزمه التوجه إلى نفس المسجد ، ومن كان خارج الحرم أو نائيا عنه يلزمه التوجه إلى الحرم.
وأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي ، وأهل اليمن إلى الركن اليماني ، وأهل المغرب إلى الغربي ، وأهل الشام إلى الشامي ، ويلزم أهل العراق التياسر قليلا استظهارا لأن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية ، ويعرف أهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم من أهل الشرق قبلتهم بكون الجدي خلف المنكب الأيمن لمستقبلها ، أو بكون الفجر (٢) موازيا لمنكبه الأيسر ، أو بكون (٣) الشفق موازيا لمنكبه الأيمن ، أو بكون (٤) عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن ، فإن فقد هذه الأمارات أو اشتبه عليه ذلك صلى الصلاة الواحدة أربع مرات إلى أربع جهات (٥) ، ومع الضرورة إلى جهة واحدة أيتها شاء.
وقد تعلم القبلة بالمشاهدة ، أو بخبر عن مشاهدة توجب العلم ، أو بأن نصبه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بعض الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، أو علم أنهم صلوا إليها ، ومن لا يحسن الاستدلال بالأمارات أو كان أعمى جاز له أن يرجع في معرفة القبلة إلى قول عدل ، فإن فقد العدل فحكمه حكم فاقد الأمارات.
ومن كان في جوف الكعبة صلى إلى أي جهة شاء ، وكذا (٦) إن كان فوقها وقف حيث شاء إلا على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت ، فإن
__________________
(١) الضرير : الأعمى.
(٢) في « س » : أو يكون الفجر.
(٣) في الأصل : « أو كون » بحذف الباء.
(٤) في الأصل : « أو كون » بحذف الباء.
(٥) في الأصل : أربع جهة.
(٦) في « س » : وكذلك.