بلده (١) وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقامه وإن أراد الخروج بلا فصل ، وإن عاد في طريقه إلى بلد غير بلده وكان قد نوى فيه مقام عشرة لحاجة ، قصر فيه لأنه لم يعد إلى وطنه ، ومن أتم في السفر ناسيا ثم علم (٢) به لم تلزمه الإعادة إلا إذا بقي الوقت ، وإن أتم متعمدا أعاد إلا إذا لم يكن عالما بوجوب التقصير.
من قصر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته ، لأنه صلى صلاة على غير بصيرة من صحتها ، ومن سافر إلى بلد له طريقان : أحدهما فيه مسافة التقصير دون الآخر ، فسلك الأبعد لغير غرض لزمه التقصير (٣) لأن ما دل على وجوب التقصير عام ، وقال ابن البراج : لم يقصر. (٤)
ويستحب الإتمام في السفر في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر ، وروي : في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ وحرم الحسين ـ عليهالسلام ـ (٥) فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف ، وعلى الأول لا يجوز إلا في نفس المسجد.
وقال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ : لا تقصير في مكة ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم. (٦)
ويستحب للمسافر أن يعقب كل فريضة « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثين مرة جبرانا للصلاة.
__________________
(١) كذا في « س » ولكن في الأصل : فإذا دخل بيته وحضرت.
(٢) في الأصل : وعلم.
(٣) في الأصل : لزمه القصر.
(٤) المهذب : ١ ـ ١٠٧.
(٥) لاحظ الوسائل : ٥ ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١.
(٦) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : ٤٧.