كان يقول إذا أصبح وأمسى : «فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون».
وقيل : وفّى سهام الإسلام. وهي ثلاثون : عشرة في التوبة : (التَّائِبُونَ ...) (١).
وعشرة في الأحزاب : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ...) (٢). وعشرة في المؤمنين : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ...) (٣).
وقدّم موسى لأنّ صحفه ـ وهي : التوراة ـ كانت أشهر وأكبر عندهم.
(أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) «أن» هي المخفّفة من الثقيلة. والضمير للشأن. وهي بما بعدها في محلّ الجرّ بدلا من (بِما فِي صُحُفِ مُوسى). والتقدير : أم لم ينبّأ بأنّه لا تزر ، أي : لا تحمل نفس حاملة حمل اخرى. أو الرفع على : هو أن لا تزر.
كأنّه قيل : ما في صحفهما؟ فأجاب : أن لا تزر. والمعنى : أنّه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. ولا يخالف ذلك قوله تعالى : (كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) (٤). وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من سنّ سنّة سيّئة ، فعليه وزرها ، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». فإنّ ذلك للدلالة والتسبّب الّذي هو وزره.
(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) إلّا سعيه ، أي : كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعله. والوجه فيما صحّ من الأخبار من أنّ الصدقة عن الميّت والحجّ عنه ينفعان الميّت : أنّ سعي غيره لا ينفعه إذا عمل لنفسه ، ولكن إذا نواه فهو بحكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه. وأنّ سعي غيره لمّا لم ينفعه إلّا مبنيّا على سعي نفسه ـ وهو أن يكون مؤمنا صالحا ـ كان سعي غيره كأنّه سعي نفسه ، لكونه
__________________
(١) التوبة : ١١٢.
(٢) الأحزاب : ٣٥.
(٣) المؤمنون : ١ ـ ١٠.
(٤) المائدة : ٣٢.