.................................................................................................
______________________________________________________
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام وجميع الصحابة على ذلك ، فلو كان مسنوناً لأخلّوا به في بعض الأحيان ، انتهى.
قلت : ولم أجد أحداً من قدماء علمائنا ومتأخّريهم خالف في وجوب الجهر والإخفات فيما ذكر سوى ما نقل عن الكاتب (١) ، وخلافه لا يعبأ به ، لشذوذه ومعرفة اسمه ونسبه عند من يشترط ذلك وموافقته للعامّة في كثير من المسائل الّتي خالفوا فيها الأصحاب كنقض الوضوء بالأشياء التي قال بها العامّة وخالفهم فيها علماؤنا أجمع.
وأمّا السيّد (٢) فإنّه وإن نسب إليه الخلاف في «المصباح» جماعة من الأصحاب لكن المنقول من عبارته قد يقال إنّه ليس نصّاً في ذلك ، قال : إنّه من وكيد السنن حتى روي : «إنّ من تركه عامداً أعاد (٣)» وغير ظاهر أنّ مراده من السنّة هو المعنى المصطلح عليه ، ولا يبعد أن يكون مراده الطريقة الشرعية المقرّرة ، كما لا يخفى على من مارس عباراته ، ويشير إلى ذلك قوله : حتى روي .. إلى آخره. فإن قلت : هذا يؤيّد الاستحباب ، قلت : كثيراً ما يقولون بالوجوب أو الحرمة ويحكمون مع ذلك بصحّة الصلاة كما سمعت في حرمة القران ووجوب السورة.
وفي «مجمع البرهان (٤)» لو لا خوف الإجماع لكان القول بالاستحباب أولى. وفي «المدارك (٥)» لعلّه أولى. وإلى ذلك مال المولى الخراساني (٦). وفي «البحار (٧)» لا يخلو عن قوّة. وفي «المنتقى (٨)» جعل ذلك احتمالاً.
__________________
(١ و ٢) نقله عنهما المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ١٧٦ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٢٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٦٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٢٦.
(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٨.
(٦) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٤ س ٣٧.
(٧) بحار الأنوار : في الجهر والإخفات ج ٨٥ ص ٧١.
(٨) منتقى الجمان : في القراءة ج ٢ ص ١٣.