.................................................................................................
______________________________________________________
ومستندهم في ذلك الأصل وصحيح عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : إن شاء أجهر وإن شاء لم يفعل (١)» قالوا (٢) إنّه أوضح سنداً وأظهر دلالة من خبر زرارة.
والمقدّمتان ممنوعتان ، لأنّ خبر زرارة رواه الصدوق بثلاثة طرق صحاح ، ذكرها في «المنتقى (٣)» في جملة «صحي» لا «صحر». ورواه في «التهذيب (٤)» أيضاً بطريق صحيح. ويعضده مفهوم صحيح زرارة (٥) الآخر وقول الرضا عليهالسلام في خبر علل الفضل (٦) : «فوجب أن يجهر فيها» وما رواه الصدوق (٧) في حكاية صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالملائكة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (٨) الّتي أشار إليها الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٩)» المعتضدة بالشهرة المؤيّدة بالإجماعات.
وظاهر خبر عليّ بن جعفر (١٠) عدم رجحان الجهر فيما يجهر فيه ، وهذا لا قائل به أصلاً ، بل ظاهر لفظ السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة ، ولهذا رواه في «المعتبر (١١)» بلفظ «هل له أن لا يجهر؟» وفي «قرب الإسناد (١٢)» للحميري
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦ ج ٤ ص ٧٦٥.
(٢) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٨.
(٣) منتقى الجمان : في القراءة ج ٢ ص ١٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ٩ في تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة .. ح ٦٣٥ ج ٢ ص ١٦٢.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٦٦.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٦٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الجهر والإخفات ح ٩٢٤ ج ١ ص ٣٠٩.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ج ٤ ص ٧٦٣.
(٩) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١٠) تقدّم في ص ٣٣.
(١١) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٧.
(١٢) قرب الإسناد : في الصلاة ح ٧٩٦ ص ٢٠٥.