.................................................................................................
______________________________________________________
«هل عليه أن يجهر؟» وعلى كلٍّ يحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه في غير القراءة من الأذكار كما أنّ في «قرب الإسناد (١)» أيضاً عن عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» على أنّ الشيخ وجماعة حملوا الخبر المذكور على التقية كما سمعت (٢). وفي «المختلف (٣)» حمله على الجهر العالي. وقد أطال الاستاذ (٤) وصاحب «الحدائق (٥)» في إقامة البراهين على القول المشهور.
وقد يستفاد من العبارة حيث ترك التقييد بالقراءة أنّه يجب الإخفات في البواقي ولو في التسبيح الواقع فيها عوضاً عن الحمد. ونحوها عبارة «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتبصرة (٨) والألفية (٩)» وغيرها (١٠) حيث ترك فيها التقييد بالقراءة ولم يقولوا فيها كما قيل في «المبسوط (١١) وجامع الشرائع (١٢) والشرائع (١٣)» وغيرها (١٤) : يجب الجهر بالقراءة .. إلى آخره.
__________________
(١) قرب الإسناد : في الصلاة ح ٧٥٨ ص ١٩٨.
(٢) تقدم في ص ١٠٣ و ١٠٥.
(٣) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٤.
(٤) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٨ ١٠٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٩ ١٣٦.
(٦) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٦.
(٧) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ٤.
(٨) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.
(٩) الألفية : في المقارنات المقارنة الثالثة ص ٥٧.
(١٠) كالحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٩.
(١١) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥.
(١٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٢.
(١٣) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.
(١٤) كروض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ٦.