.................................................................................................
______________________________________________________
«الجعفرية (١) والميسية والروض (٢)» وكذا «مجمع البرهان (٣)». وفي «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥)» ورد في ذلك رواية لا بأس بها وأنّ الحكم ينسحب إلى باقي الأذكار. وفي «الذكرى» خبر السكوني يدلّ على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مرَّ في التكبير (٦).
وفي «كشف اللثام (٧)» عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن والإشارة إن لم يمكن ويعضده الأصل ، ثمّ الإشارة بالإصبع لعلّها إنّما تفهم التوحيد فإنّما تفعل لإفهام ما أفاده من القرآن كما في (هُوَ اللهُ أَحَدٌ) في سورة الإخلاص وكذا (إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) في سورة الحمد ، انتهى.
وفي «المبسوط (٨)» الاقتصار على ذكر تحريك اللسان من دون ذكر عقد القلب. وفي «المنتهى (٩)» فيه نظر. ونحوه ما في «المعتبر (١٠)». قلت : لعلّ الشيخ لحظ
__________________
(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.
(٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ١٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٧.
(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٤.
(٥) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٣ وذكر الخبر أيضاً في المقام ، ورواه في الوسائل : ب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٨٠١.
(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٦.
(٨) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٦.
(٩) الموجود في المنتهى هو تصديق ما عن الشيخ من دون نقل ذلك عن الشيخ نفسه مضافاً إلى تصريحه بذكر عقد القلب ولم ينظّر في ذلك ، قال في المُنتهى : ج ١ ص ٢٧٤ الطبعة القديمة : مسألة ، الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد قلبه لأنّ القراءة معتبرة وقد تعذّرت فنأتي ببدلها وهو حركة اللسان ولا يكون بدلاً إلّا مع النية ، انتهى موضع الحاجة. نعم ذكر المصحّح في حاشيته بالفارسية أنّ هُناك سقطاً في نسخته الخطّية المنحصرة وهي مغلوطة لا يمكن كشف السقط منها ، فلعلّه كان في السقط المذكور إلّا أنّ سياق العبارة يأبى عن نظره في ذلك ، فراجع وتأمّل.
(١٠) لم نجد في المعتبر أيضاً نظر وإشكال في حكم الشيخ بل نقل عن مبسوطه الحكم بابتغاء إضافة عقد القلب مع تحريك اللسان بعين ما تقدّم عن المنتهى ، فراجع المعتبر : ج ٢ ص ١٧١.