.................................................................................................
______________________________________________________
مع اعتقاد الوجوب. وقال : إنّ صاحب البشرى مال إلى إجزاء الجميع لعدم الترجيح ، وأنه أورد على نفسه التخيير بين الوجود والعدم وهو غير معهود ، وأنه أجاب بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير. وفي «الميسية والبحار (١)» الاكتفاء بمطلق الذكر. وإليه مال صاحب «الذخيرة (٢)» قال في «البحار (٣)» : الذي يظهر لي من مجموع الأخبار الاكتفاء بمطلق الذكر. قلت : في «المهذّب البارع (٤)» لم يقل أحد بذلك.
ويدلّ على الاكتفاء بالمرّة بعد صحيح زرارة (٥) على الصحيح ما رواه الصدوق في «الفقيه (٦)» بسند صحيح إلى محمد بن عمران المتضمّن حديث المعراج. ومثله خبر «العلل (٧)» عن محمد بن أبي حمزة إلّا أن يقال : إنّ خبر زرارة الذي هو أوضحها دلالة يمكن أن يكون بياناً لإجزاء ما يقال لا لعدد الأجزاء.
هذا وفي «السرائر (٨)» أنّ الأربع للمستعجل خاصّة.
وأمّا وجوب تكرير الأربع ثلاثاً فهو المنقول عن «الفقه (٩) المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» وعن الحسن (١٠) وظاهر «الاقتصاد (١١) والمهذّب (١٢)» وهو خيرة
__________________
(١) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٨٩.
(٢) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٠ س ١٦.
(٣) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٨٩.
(٤) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٣.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب القراءة ح ٥ ج ٤ ص ٧٨٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ٩٢٤ ج ١ ص ٣٠٩.
(٧) علل الشرائع : باب ١٢ ج ٢ ص ٣٢٢.
(٨) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢.
(٩) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١٠٥.
(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٥.
(١١) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦١.
(١٢) المهذّب : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٤ ٩٥.