.................................................................................................
______________________________________________________
دون الأفضلية لمكان النهي فيها عن القراءة والنفي لها ، لكنّ الإجماع على التخيير أوجب حملها على الأفضلية ، ولا مساغ لحمل النهي والنفي فيها على النهي عن تحتّم القرآن ، لأنّ قوله عليهالسلام في الثالثة والرابعة «إنّما هو تسبيح وتكبير .. إلى آخره» دالّ على حصر الموظّف في ذلك ، وهذه الأخبار قلّ من ألمّ بها. وفي «كشف اللثام (١)» ذكر واحداً منها.
وفي الصحيح إلى محمد بن عمران العجلي (٢) عن الصادق عليهالسلام انّ التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين. ومثله خبر «العلل (٣)» وهما يفهمان أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم سبّح كان إماماً للملائكة. وقد سمعت فيما مضى خبر ابن أبي الضحّاك (٤) الذي صحب الرضا عليهالسلام. وروى الصدوق (٥) في الصحيح عن زرارة عن مولانا الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كنت خلف إمام إلى أن قال : ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين». وروي أيضاً في «الفقيه (٦) والعلل (٧)» عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : «إنّما جعل القراءة في الاوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله عزوجل وبين ما فرضه من عند رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم». وروى الشيخ (٨) في الصحيح عن الباقر عليهالسلام «قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إلى أن قال : يسبّح في الأخيرتين». ومثله ما رواه في الموثق (٩) عن أمير المؤمنين عليهالسلام. وقال الصادق عليهالسلام في
__________________
(١) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٥.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٩٢.
(٣) علل الشرائع : باب ١٢ ح ١ ص ٣٢٢.
(٤) تقدّم في ص ١٥٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح ١١٦١ ج ١ ص ٣٩٢ وفيه عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٦) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ٩٢٣ ج ١ ص ٣٠٨.
(٧) علل الشرائع : باب ١٨٢ ح ٩ ص ٢٦٢.
(٨) تهذيب الأحكام : باب في كيفية الصلاة ح ٣٦٢ ج ٢ ص ٩٧.
(٩) لم نظفر على هذا الموثّق في التهذيب ولا في غيره من كتب الأخبار ، ولم نظفر على رواية الخبر بسندٍ آخر يكون هو الموثّق ، راجع تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٩٧ ، والوسائل : ج ٤ ص ٧٩٣.