.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ ذلك في الاوليين والأخيرتين وإدخال ذلك تحت الشهرة.
وفي «المدارك (١)» وكذا «الذكرى (٢)» المشهور من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة حتى قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار أن لا تقيّة في الجهر بالبسملة ، انتهى.
والحاصل : أنّ الحكم المذكور خيرة الصدوق (٣) ومن تأخّر عنه (٤) من كلّ من تعرّض له ما عدا من سنذكره ومنهم الكاتب (٥) فإنّه قال على ما نقل باستحباب الجهر بها للإمام وأمّا المنفرد فلا ، وصرّح بأن يجهر بالبسملة في الأخيرتين. وفي «مجمع البرهان (٦)» انّه ليس من الضعف بمكانة القولين الآخرين يريد قول القاضي والحلبي والعجلي للأخبار الواردة في الإمام كخبر الثمالي (٧) وصفوان (٨). وأوجبه القاضي (٩) مطلقاً والحلبي (١٠) في اوليي الظهرين. وفي «الغنية (١١)» انّ قول الحلبي أحوط ، وقد يظهر منها وجوب الإخفات بها فيما عدا ذلك.
وفي «البحار (١٢)» انّ عدم ترك الجهر أحوط لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار ، يريد بذلك قول الصادق عليهالسلام في خبر الأعمش المروي في
__________________
(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٠.
(٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٢ ٣٣٣.
(٣) من لا يحضر الفقيه : باب وصف الصلاة .. ذيل ح ٩٢٢ ج ١ ص ٣٠٨.
(٤) منهم الشيخ في المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٧ ، والكيدري في إصباح الشيعة : في الفصل الثاني عشر ص ٧٥.
(٥) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٥.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ٧٥٨.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٥٧.
(٩) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٢.
(١٠) الكافي في الفقه : في أحكام الصلاة ص ١١٧.
(١١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٨.
(١٢) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ٧٥.