.................................................................................................
______________________________________________________
«الخصال (١)» «الإجهار ب (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في الصلاة واجب» وهو محتمل الثبوت والوجوب في الجهرية كما في «كشف اللثام (٢)».
وخصّه العجلي (٣) بالاوليين وقال : بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين ، ونقل الإجماع على جواز الإخفات بها فيهما ، ونزّل على مذهبه قول الشيخ في «الجُمل (٤)» : والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين ، قال : يريد بذلك الظهر والعصر. قلت : ومثل عبارة الجُمل عبارة «الوسيلة (٥)». وفي «المنتهى (٦)» انّ حمله لعبارة الجُمل فاسد ، لاحتمال إرادة أوّل الحمد والسورة. ومثله قال في «المختلف (٧)». وفي «الذكرى (٨)» قول العجلي مرغوب عنه ، لأنّه لم يسبق إليه ، انتهى.
واستدلّ عليه في «السرائر (٩)» باختصاص الاستحباب بما يتعيّن فيه القراءة ، وردّ بأنّه أوّل المسألة. واستدلّ أيضاً بالاحتياط ، وردّ بأصل البراءة من وجوب الإخفات فيها. وهذا ضعيف لكنّ عموم الأدلّة والإجماعات الخاصّة حجّة عليه ، ومع ذلك كلّه قوّاه صاحب «الحدائق (١٠)» ونزّل الأخبار على إرادة الإمام.
__________________
(١) الخصال : ح ٩ ج ٢ ص ٦٠٤.
(٢) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٧.
(٣) عبارة العجلي في السرائر تأبى عن التوافق مع المحكيّ عنه في الشرح لأنّ عبارته في موضعين من كلامه صريحة في نقل الإجماع على وجوب الإخفات بها في الأخيرتين ، ومع ذلك لا يمكن دعوى الإجماع على جوازه ، راجع السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٨ و ٢١٩.
(٤) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٦٨.
(٥) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣ ٩٤.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ٢٠.
(٧) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٧.
(٨) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٢.
(٩) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٨.
(١٠) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٧٠.