.................................................................................................
______________________________________________________
حيث قال : على رأي. و «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤) والتذكرة (٥)» في المقام. واستوجهه في «المنتقى (٦)» وقرّبه في «الذخيرة (٧)» وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع (٨)» وهو المنقول عن الكيدري (٩). وخالف في ذلك الجمهور كما في «المنتهى (١٠)».
ولا فرق في ذلك بين أن تصلّى جماعة أو فرادى كما نصّ عليه الشيخ (١١) وغيره (١٢). وعن علم الهدى في «المصباح (١٣)» أنّه قال : روي أنّ الجهر إنّما يلزم من صلّاها مقصورة بخطبة أو صلّاها ظهراً في جماعة. وفي «السرائر (١٤)» يستحبّ إذا صلّيت جماعة لا فرادى.
والظاهر من كلام الصدوق على اختلاف النسخ في جماعة وخطبة أنّه إنّما يرى جواز الجهر في الظهر جماعةً دون استحبابه كما فهمه منه صاحب «كشف اللثام (١٥)» وإليه أشار في «الذكرى (١٦)» حيث قال : إنّ مذهب العجلي ظاهر
__________________
(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٩.
(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) مدارك الأحكام : في أداب الجمعة ج ٤ ص ٨٩ ٩٠.
(٤) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٦.
(٦) منتقى الجمان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٠٢.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٧ س ١٧.
(٨) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.
(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٨.
(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٨ س ٣٣.
(١١) الخلاف : صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٢ ٦٣٣ مسألة ٤٠٧.
(١٢) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٩.
(١٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٤.
(١٤) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٨.
(١٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٩.
(١٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.