.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور. وقد سمعت ما في «دعائم الإسلام». وفي «المقنعة (١)» يقرأ الحمد وسورة من المتوسّطات وأحبّ له سورة الإنسان وفي «المراسم (٢)» يقرأ فيها من سور المفصّل ما أراد. وفي «اللمعة (٣)» يستحبّ تطويل السورة في الصبح. قال في «الروضة (٤)» كهل أتى وعمّ لا مطلق التطويل ، انتهى.
وقد سمعت ما في «المعتبر والذكرى» من العمل برواية محمد بن مسلم وفيها : أنّه يقرأ في الغداة بعمّ وهل أتاك وهل أتى ولا اقسم. وفي «دعائم الإسلام (٥)» روينا عن جعفر بن محمد عليهماالسلام «أنّه قال : يقرأ في الظهر والعشا الآخرة مثل والمرسلات وإذا الشمس كوّرت ، وفي العصر والعاديات والقارعة وفي المغرب مثل قل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله وفي الفجر أطول من ذلك».
وفي «الفقه (٦) المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» قال العالم : اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كوّرت ومثلهما من السوَر ، وفي الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما ، وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما ، انتهى.
وفي «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» لو خالف ذلك كلّه جاز بإجماع العلماء. وفي «المعتبر (٩)» أنّ عليه فتوى العلماء وعمل الناس كافّة.
السادس : قد حكم المصنّف باستحباب مطوّلات المفصّل في نوافل الليل
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة .. ص ١٣٥.
(٢) المراسم : كتاب الصلاة في شرح الكيفية ص ٧٤.
(٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة الفصل الثالث ص ٣٣.
(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٦٠٤.
(٥) دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٦٠.
(٦) فقه الامام الرضا عليهالسلام : باب الصلاة المفروضة ص ١٢٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٩.
(٨) الموجود في نهاية الإحكام هو الحكم باستحباب قراءة المفصَّلات في الصبح أمّا ما حكاه عنه الشارح فلم نجده فيه ، راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٧٧.
(٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٢.