.................................................................................................
______________________________________________________
حيث رتّب رجحان جواز الرجوع على عدم الدخول في النصف الآخر من السورة التي قرأها ، فلو دخل فيه مضى ، وهذا معنى تجاوز النصف. فهذه الرواية مع الأصل وعموم أدلّة التجاوز والإجماع كما في «روض الجنان (١) ومجمع البرهان (٢)» وظاهر «المفاتيح (٣)» على عدم جواز العدول بعد التجاوز.
وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد في «الذكرى» عن البزنطي عن الصادق عليهالسلام كما نقله في «البحار (٤)» عن الذكرى وعنه عليهالسلام كما حكاه في «كشف اللثام (٥)» عن الشهيد ، وعن البزنطي عن أبي العباس ، كما وجدناه في نسختين من «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨)» في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ في اخرى؟ قال : يرجع إلى الّتي يريد وإن بلغ النصف. وما في «قرب الإسناد (٩) وكتاب المسائل (١٠)» بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام «قال : سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال : نعم ما لم يكن (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» أدلّة متعاضدة مؤيّدة بالشهرة على القول الأوّل. ويحمل على ذلك النهي عن إبطال العمل مؤيّداً إن لم نقل إنّ الترك والقطع غير الإبطال *
__________________
(*) لأنّ الإبطال جعل الفعل كلا فعل (منه قدسسره).
__________________
(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.
(٣) مفاتيح الشرائع : في جواز العدول في سورة إلى اخرى ج ١ ص ١٣٣.
(٤) بحار الأنوار : في القراءة ح ٤٩ ج ٨٥ ص ٦١.
(٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.
(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨١.
(٨) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧١ س ١٨.
(٩) قرب الإسناد : ح ٨٠٢ ص ٢٠٦.
(١٠) مسائل علي بن جعفر : ح ٢٦٠ ص ١٦٤.