.................................................................................................
______________________________________________________
ولم نقل إنّ المراد الإبطال بالكفر كما فسّره جماعة (١).
وأمّا قول الصادق عليهالسلام في خبر عبيد ابن زرارة (٢) «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» فنحمله على الشروع في الثلث الثاني.
وأمّا صحيح الحلّي والكناني وأبي بصير «عن الصادق عليهالسلام (٣) في الرجل يقرأ المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه» فيمكن جعله دليلاً على القول الأوّل بأن يقال لو لم يكن العدول عمداً عن النصف جائزاً لكانت قراءة السورة الثانية غير معتبرة ، فيكون كمن ترك القراءة نسياناً وذكر قبل الركوع فإنّه يجب عليه القراءة بإتمام ما ترك ، فتأمّل. وبهذا يندفع ما شنّعوا (٤) به على الشيخ في الاستدلال به للمفيد ، سلّمنا عدم الدلالة لكنّا نقول لا دلالة فيه على القول الأوّل ولا الثاني ، لأنّه في النسيان وليس فيه ذكر لعدم العدول أصلاً إلّا بمفهوم ضعيف بعيد. ويحتمل أن يكون معناه فينسى ما هو فيه فيتعمّد الاخرى.
واحتجّ في «نهاية الإحكام (٥) وكشف الالتباس (٦)» للقول الأوّل بأنّه إذا تجاوز النصف يكون قد قرأ معظم السورة ومعظم الشيء يعطي حكمه ، فكما لا يجوز القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم الاخرى ، ولمّا تقاصرت درجة النصف عن حكم الشيء فلا يعتدّ به ، فبقي التخيير إلّا في الجحد والإخلاص لشرفهما.
__________________
(١) منهم الطبري في مجمع البيان : ج ٩ ص ١٠٧ سورة محمد صلىاللهعليهوآله ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٨٠ س ٢٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢١٤ ، ونقل القيل المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٧٦.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ٧٧٧.
(٤) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ١ ص ٢١٣.
(٥) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٩.
(٦) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).