.................................................................................................
______________________________________________________
وما في «الذكرى (١)» من إرجاع مذهب الشيخ إلى القول الآخر والحال أنّه لا دليل عليه كما اعترف به لا وجه له ، مع أنّ كلام الشيخ في «التهذيب (٢)» صريح في العدول مع بلوغ النصف. وما في «البحار (٣) والحدائق (٤)» من عدم تحقّق الإجماع على عدم جواز العدول مع تجاوز النصف لا وجه له ، مع نقله في «الروض (٥) ومجمع البرهان (٦)» وظاهر «المفاتيح (٧)» بل كاد يكون معلوماً.
وأضعف شيء استدلال المحقّق الثاني (٨) والشهيد الثاني (٩) على القول الثاني بقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١٠) وقد سمعت ما في الاستدلال به. نعم لو ثبت أنّ القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلّية واستحقاق العقاب صحّ ما قالاه. وقد خرجنا عن الغرض في هذا الكتاب حرصاً على بيان الصواب.
البحث الثاني : المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن الجحد والإخلاص كما في «كشف الالتباس (١١) والمسالك (١٢) ومجمع البرهان (١٣) والبحار (١٤)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في أحكام السهو .. ذيل ح ٧٥١ ج ٢ ص ١٩٠.
(٣) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.
(٤) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢١٥.
(٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ١٣.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.
(٧) مفاتيح الشرائع : في جواز العدول من سورة إلى اخرى ج ١ ص ١٣٣.
(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٩.
(٩) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٩.
(١٠) محمّد : ٣٣.
(١١) لم نعثر فيه على ذكر الشهرة على الحكم المزبور ، راجع كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ومن المحتمل إرادة نفس الحكم لا الشهرة وإن كان بعيد عن سياق عبارة الشارح.
(١٢) لم نعثر عليه ، راجع مسالك الأفهام : في آداب الجمعة ج ١ ص ٢٤٩.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٤ ٢٤٥.
(١٤) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.