.................................................................................................
______________________________________________________
والإخلاص إلى الجمعة والمنافقين كما في «مجمع البرهان (١)» لكن ظاهر «الانتصار (٢) والسرائر (٣)» في بحث القراءة و «الشرائع (٤)» في بحث الجمعة كما فهمه منه الميسي والشهيد الثاني (٥) عموم المنع حيث لم يستثنوا الجمعة والمافقين ، وهو ظاهر المنقول عن الكاتب (٦) ، لكن العجلي (٧) في بحث الجمعة استثناهما.
واعلم أنهم اختلفوا أيضاً في مقامات :
الأوّل : أنّ ذلك في ظهر يوم الجمعة كما في «الفقيه (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١) وجامع الشرائع (١٢) والمنتهى (١٣) والتلخيص (١٤)». قال في «جامع المقاصد (١٥)» : كلامهم هذا يقتضي جوازه في الجمعة بالطريق الأولى. وفي «كشف اللثام (١٦)» لعلّهم يعنون ما يعمّ الجمعة.
قلت : وبذلك أي الجمعة وظهرها صرّح الشهيدان (١٧) والمحقّق
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٦.
(٢) الانتصار : ص ١٤٧ مسألة ٤٤.
(٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢.
(٤) شرائع الإسلام : في شروط الجمعة ج ١ ص ٩٩.
(٥) مسالك الأفهام : في آداب يوم الجمعة ج ١ ص ٢٤٩.
(٦) نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.
(٧ و ١١) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٥.
(٩) النهاية : في القراءة ص ٧٧.
(١٠) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.
(١٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.
(١٣) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٨٠ س ٢١.
(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة الفصل الثالث ج ٢٧ ص ٥٦٤.
(١٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٠.
(١٦) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٥.
(١٧) أمّا الشهيد الأول فذكره في غاية المراد : ج ١ ص ١٤٢ ويظهر من الذكرى اختصاص جواز العدول إليهما بظهر الجمعة ولا يعمّ الجمعة وظهرها ، فراجع الذكرى : ج ٣ ص ٣٥٣ ٣٥٥. وأمّا الشهيد الثاني فذكره في روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٦.