.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني (١) وتلميذاه (٢) وغيرهم (٣) ، بل في «البحار (٤)» الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما ، والأخبار إنّما وردت بلفظ الجمعة والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازاً أو هي مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكا معنويّاً. وفي «التذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦)» وظاهر «الموجز (٧) والروض (٨)» أو صريحهما انّ ذلك في الجمعة والظهر والعصر. وعن الجعفي (٩) تجويز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ، ونقل ذلك في «إرشاد الجعفرية (١٠)» عن بعض الأصحاب ولعلّه عنى الجعفي. وفي «مجمع البرهان (١١)» الاحتياط ترك العدول في العصر بل في الظهر. وفي «الحدائق (١٢)» محلّ ذلك صلاة الجمعة لا الظهر.
الثاني : أطلق في «المبسوط (١٣) والنهاية (١٤) والتحرير (١٥) والإرشاد (١٦)
__________________
(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٠.
(٢) منهم صاحب المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والآخر لا يوجد لدينا.
(٣) ككشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.
(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٤ و ٢٧٩.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.
(٨) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٦.
(٩) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٥.
(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧.
(١٢) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢٢١.
(١٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.
(١٤) النهاية : في القراءة ص ٧٧.
(١٥) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢٣.
(١٦) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٤.