.................................................................................................
______________________________________________________
قصد السورة قبل البسملة أوّلهم فيما أجد المولى الأردبيلي (١) ، قال : وجوب قصد السورة قبل البسملة غير واضح ، لأنّ نيّة الصلاة تكفي لأجزائها بالاتفاق ولو فعلت مع الغفلة والذهول ، ويكفيه قصد فعلها في الجملة ، واتباع البسملة في السورة يعيّن كونها جزءً لها وذلك كافٍ ، مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيين قبل القراءة. وبالجملة : بمثل هذا يشكل إيجاب شيء والبطلان مع عدمه والإعادة بعد قراءة السورة لأجله ، مع جهل أكثر المسلمين لمثله وعدم معذورية الجاهل عندهم ، على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة ، بل قراءة الفاتحة فإنّه يحتمل وجوهاً غير قراءة الصلاة ، وكذا السورة والتسبيحات ، بل جميع الأفعال. ويؤيّده عدم تعيين القصر والإتمام في مواضع التخيير ، وعدم وجوب تعيين الواجب من الذكر مع التعدّد واحتمال كل واحدة الواجبة لا الاولى فقط كما قيل ، فلو جرى لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحّة مع القول بوجوب القصد لفوات محلّه ولزوم التكرار بغير دليل وكون النسيان عذراً ، ويؤيّده رواية البزنطي عن أبي العباس ، فإنّه يدلّ على أنّه بعد النصف لا يرجع فبعد الإتمام بالطريق الاولى ، بل ظاهره يدلّ على جواز ترك القصد إلى غيره عمداً ، فتأمّل ، انتهى كلامه.
ونحوه ما في «البحار (٢)» حيث قال : الظاهر أنّه إذا أتى بالبسملة فقد أتى بشيء يصلح لأن يكون جزءً لكلّ سورة وليس لها اختصاص بسورة معيّنة ، فإذا أتى ببقية الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السورة المعيّنة ، كما إذا كتب بسملة بقصد سورة ثمّ كتب بعدها غيرها لا يقال إنّه لم يكتب هذه السورة بتمامها. ولو تمّ ما ذكروه لزم أن يحتاج كلّ كلمة مشتركة بين السورتين إلى القصد مثل الحمد لله ، والظاهر أنّه لم يقل أحد به. ويمكن أن يستدلّ بهذا الخبر على عدم لزوم نيّة
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٩ ٢٥٠.
(٢) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٩.