.................................................................................................
______________________________________________________
والتنقيح (١)» وظاهر «الوسيلة (٢)» وبلا خلاف كما في «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) والتنقيح (٥)» أيضاً و «الروض (٦) والبحار (٧)».
وأمّا بطلان الصلاة بتركه عمداً أو سهواً فعليه الإجماع كما في «المفاتيح (٨) وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «الغنية (٩)» الإجماع على بطلان الصلاة بتركه سهواً. وهو مذهب الأكثر كما في «المدارك (١٠)» ولا فرق في البطلان بتركه سهواً بين الاوليين والأخيرتين عند علمائنا كما في «التذكرة (١١)». وفي موضع آخر عند أكثر علمائنا. ولا خلاف في ذلك بل هو إجماعي كما في «إرشاد الجعفرية (١٢)» وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص وكشف اللثام (١٣) وشرح الشيخ نجيب الدين والحدائق (١٤)» ولا يلتفت إلى ما يوجد في الكتب بخلاف ذلك
__________________
(١ و ٥) التنقيح الرائع : في الركوع ج ١ ص ٢٠٦.
(٢) استفادة الاتفاق على الركنية عن الوسيلة كما هو ظاهر عبارة الشارح بعيدة كلّ البُعد فإنّ عبارته هكذا : فالركن ستة أشياء وعدّ منها الركوع. ثم قال : وغير الركن المتفق على وجوبه تسعة أشياء ، انتهى. وهذا الكلام كما ترى بصدد بيان أصل الركن وما هو متفق على وجوبه من غير الركن وهو غير المدّعى فافهم ، وراجع الوسيلة ص ٩٣.
(٣) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨١ س ٢٧.
(٤) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٣.
(٦) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧١ س ٢١.
(٧) بحار الأنوار : في الركوع ج ٨٥ ص ١٠٠.
(٨) مفاتيح الشرائع : في أحكام الركوع الركوع ج ١ ص ١٣٨.
(٩) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.
(١٠) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٤.
(١١) تذكرة الفقهاء : في الركوع في أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٦ و ٣٠٥.
(١٢) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٣) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٦٩.
(١٤) الموجود في الحدائق مختلف ، ففي موضع قال : وقد صرّح الأصحاب بأنه ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً وكذا زيادته إلّا ما استثني ، راجع الحدائق : ج ٨ ص ٢٣٤ وهو يزيد في الدلالة أكثر من الشهرة ، وفي موضع آخر قال : والقول بركنية الركوع في الصلاة في كلّ ركعة هو المشهور ، راجع ص ٢٣٦ منه.