.................................................................................................
______________________________________________________
كما في «السرائر (١)».
قلت : وهو مذهب السيّد (٢) والمفيد (٣) * والديلمي (٤) وجمهور المتأخّرين. وفي سهو «المدارك (٥)» نسبته إلى عامّة المتأخّرين. وهو المنقول (٦) عن الحسن والتقي والقاضي.
وفي «الدروس (٧) والمدارك (٨)» انّه لو فسّر الركن بما تبطل الصلاة بتركه سهواً بالكلّية لم يكن منافياً لقول الشيخ ، لأنّ الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة.
ونقل عن أبي علي وعلي بن بابويه أنّ الصلاة تبطل بتركه سهواً في الركعة الاولى دون الثانية والثالثة والرابعة ، وقد نقل عبارتيهما في «المختلف (٩)». وفي «المبسوط (١٠)» في فصل الركوع انّ الصلاة تبطل بتركه سهواً إذا كان في الركعتين الاوليين من كلّ صلاة ، وكذا إذا كان في ثالثة المغرب ، وإن كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعية إن تركه ناسياً وسجد سجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام فركع وتمّم صلاته ، انتهى. ومثله قال في «جامع الشرائع (١١)»
__________________
(*) لكن عبارة المفيد محتملة على بُعد مذهب الشيخ (منه قدسسره).
__________________
(١) السرائر : في الركوع ج ١ ص ٢٤٠.
(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : في أحكام السهو ص ٣٥.
(٣) المقنعة : في أحكام الصلاة ص ١٣٨.
(٤) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.
(٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٦.
(٦) نقله عنهم العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦١ و ٣٦٢.
(٧) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٦.
(٨) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٤.
(٩) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٣.
(١٠) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١٠٩.
(١١) الجامع للشرائع : في الركوع ص ٨٢.