.................................................................................................
______________________________________________________
على ركبتيه) كما في «الشرائع (١) وجامع الشرائع (٢) والتحرير (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) والمفاتيح (٧)». وفي الأربعة الأخيرة : الإجماع على ذلك ، لكن في «المنتهى والذكرى» ذكر البلوغ. وفي الأخيرين : الوضع كالكتاب. وظاهرها الاكتفاء في وصول جزء من اليد. ويأتي ما يقيّده ويصرفه عن ظاهره بل في «جامع الشرائع (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠)» عيني ركبتيه. وفي «نهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) والإرشاد (١٣) والروض (١٤)» وضع راحتيه على ركبتيه ، وفي بعضها : بلوغ راحتيه إليهما. وفي «التذكرة (١٥)» إجماع اهل العلم كافّة عليه ، أي على بلوغ راحتيه إليهما ما عدا أبا حنيفة.
وفي «الروض» الراحة الكفّ ومنها الأصابع (١٦) وعن «الديوان (١٧)» انّ الراحة الكفّ. وعن الفيّومي (١٨) في «السامي» انّ الراحة ما فوق الأصابع.
__________________
(١) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٤.
(٢) الجامع للشرائع : في الركوع ص ٨٢.
(٣) تحرير الاحكام : في الركوع ج ١ ص ٣٩ س ٢٩.
(٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨١ س ٣١.
(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.
(٦) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٣.
(٧) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج ١ ص ١٣٨.
(٨) الجامع للشرائع : في الركوع ص ٨٢.
(٩) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.
(١٠) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٣.
(١١) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٠.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٥.
(١٣) إرشاد الأذهان : في الركوع ج ١ ص ٢٥٤.
(١٤) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧١ س ٢٦.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٥.
(١٦) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧١ س ٢٩.
(١٧ و ١٨) نقلهما عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٠.