.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الأخير : أنّه الأصحّ في نفسي. ونقل ذلك عن الحسن (١) ، ويشر إلى ذلك كلام «الانتصار (٢) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام (٣)».
وقال الشيخ نجيب الدين العاملي يشمّ من المفيد في كتاب «الاشراف (٤)» الوجوب حيث لم يفرّق في عداد التكبير بين تكبيرة الإحرام وغيرها إلّا أنّه ينسب إليه القول باستحباب الجميع ما عدا الخمس تكبيرات في أوّل الصلوات ، انتهى. قلت : لعلّه استشعر ذلك منه ، لأنّه لم يقل كصاحب «النزهة» وغيره حيث عدّوا التكبيرات ونصّوا على أنّ الواجب منها واحدة وهي تكبيرة الإحرام ، فتأمّل.
وفي «الوسيلة (٥)» أنّ تكبير الركوع مختلف فيه. وفي «الشرائع (٦)» التردّد ثمّ استظهار الندب. وفي «المدارك (٧) والحدائق (٨)» أنّ المسألة محلّ إشكال.
وأمّا كونه قبله أي حال القيام فهو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (٩)
__________________
(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الركوع ج ٢ ص ١٧٠.
(٢) الانتصار : في رفع اليدين في التكبيرات ص ١٤٧.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : الصلاة ص ١١٠.
(٤) لم نظفر بكتاب نجيب الدين إلى الآن ، وأمّا المنقول عنه وهو كتاب الأشراف للمفيد فعبارته محتملة للوجوب والاستحباب ، فإنّه بعد أن ذكر عدد الكبار من حدود الصلاة وعدّ منها تكبيرة الافتتاح قال : باب عدد الصغار من حدودها وعددها سبعة أوّلها القراءة ثم تكبيرة الركوع ثم التسبيح ثم تكبيرة السجود ثم القنوت ثم التشهّد ثم التسليم ، انتهى. الأشراف (مصنّفات الشيخ المفيد : ٩) ص ٢٣ وعبارته كما ترى محتملة للاستحباب بقرينة ذكر ما هو مسلّم استحبابه كالقنوت ، ومحتملة أيضاً للوجوب بقرينة ذكر القراءة والتشهّد الذي ذهب الأكثر بل المشهور إلى وجوبهما ، ولا يبعد أن يكون اصطلاح الصغار تعبيراً عن مستحبّات الصلاة فتأمّل. وأمّا النزهة فعبارته صريحة في الاستحباب فإنه قال : والمستحبّ منها أي من التكبيرات تسعون ، إلى أن عدّ منها تكبير الركوع ، فراجع نزهة الناظر : ص ٣٢ ٣٣.
(٥) الوسيلة : فيما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.
(٦) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.
(٧) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٤.
(٨) الحدائق الناضرة : في الركوع ج ٨ ص ٢٥٨.
(٩) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٨.