رافعاً يديه بحذاء اذنيه ،
______________________________________________________
والمدارك (١)» وعليه نصّ الأكثر (٢).
وفي «مجمع البرهان (٣)» لا يشترط فيه القيام للأصل. وفي «الخلاف (٤)» يجوز أن يهوي بالتكبير. وفي «الذكرى (٥)» وغيرها (٦) لا ريب في الجواز إلّا أنّ ذاك أفضل. وفي «المنتهى (٧) وجامع المقاصد» إن أراد الشيخ المساواة فممنوعٌ (٨). ونقل عن الكاتب في «الذكرى (٩)» في بحث السجود أنه قال : إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره ، انتهى. وعن «مصباح السيّد» انّه قال فيه : وقد روي انّه إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه (١٠). وفي «تعليق الإرشاد» لو كبّر هاوياً وقصد استحبابه باعتبار الكيفية أثم وبطلت صلاته (١١). ونحوه ما في «جامع المقاصد (١٢)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (رافعاً يديه بحذاء اذنيه
__________________
(١) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٥.
(٢) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٩١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٧٤ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ص ٢٨٣ س ٣٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٧.
(٤) الخلاف : في جواز تكبير الركوع هوياً ج ١ ص ٣٤٧ مسألة ٩٦.
(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٥.
(٦) كمدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٥.
(٧) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٤ س ٢١.
(٨) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩١.
(٩) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٦.
(١٠) نقله عنه في المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٤.
(١١) حاشية الإرشاد : في الركوع ص ٣٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٥.