في كلّ ركعة سجدتان ،
______________________________________________________
في «المعتبر (١) والذكرى (٢)» وبالإجماع كما في «الوسيلة (٣) والغنية (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩) والمدارك (١٠)» بل في الأخير و «المفاتيح (١١)» انّه من ضروريّات الدين.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (في كلّ ركعة سجدتان) بإجماع العلماء كافّة كما في «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)» وبلا خلاف بين علماء الإسلام كما في «المنتهى (١٤)».
__________________
(١) لم يذكر في المعتبر إجماع العلماء على المدّعى ، نعم قال فيه : تجب في كلّ ركعةٍ سجدتان وهما ركنٌ في الصلاة ، فلو أخلّ بهما عمداً أو سهواً أعاد وهو مذهب العلماء كافة ، انتهى. راجع المعتبر : ج ٢ ص ٢٠٦. وقد نبّهنا سابقاً أن الإجماع حسب الاصطلاح يفترق عن التعبير بالمذهب أو بالاتفاق ونحوهما ، فإنّ الأحكام المتعلّقة بالإجماع في اصطلاح الفقهاء انّما تتعلّق على خصوص التعبير بالاجماع خاصّة ، فراجع رسائل شيخنا الأنصاري وغيره من الكتب الاصولية.
(٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٥.
(٣) الوسيلة : فيما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.
(٤) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٩.
(٥) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٦ س ٢٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٤.
(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في السجود ج ١ ص ٤٨٧.
(٨) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٢٩٦.
(٩) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٨٣.
(١٠) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠١.
(١١) مفاتيح الشرائع : في أحكام السجود ج ١ ص ١٤١.
(١٢) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٦.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٥.
(١٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٦ س ٢٣.