هما معاً ركن ،
______________________________________________________
[في ركنية السجدتين]
قوله : (هما معاً ركن) بالإجماعات المستفيضة كما ستسمع. وقضيّة ذلك أنّ المجموع ركن ، وأورد عليه لزوم بطلان الصلاة بفوات السجدة الواحدة ، لفوات المجموع بفوات الجزء. قالوا : وإن كان المراد أنّ مسمّى السجود فيهما ركن وهو الأمر الكلّي الصادق بالواحدة ومجموعهما ولا يتحقّق الإخلال به إلّا بترك السجدتين معاً ، فيرد عليه لزوم بطلان الصلاة بزيادة الواحدة سهواً كما هو مقتضى الركن.
وأجاب في «الذكرى (١)» عن الأوّل بأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثّر وإلّا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلاً. وردّه المحقّق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣) بأنّ الركن على تقدير كونه هو المجموع يجب أن يكون الإخلال به مبطلاً ، فاللازم إمّا عدم ركنيّته أو بطلان الصلاة بكلّ ما يكون إخلالاً به. قالا : وما ادّعاه من لزوم البطلان بالإخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر ، لأنّ وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في نفس السجود كالذكر والطمأنينة. وقالا : ولو قيل مراد الأصحاب أنّ الركن مسمّى السجود من السجدتين لم يسلّم أيضاً ، لأنّ زيادة سجدتين معاً سهواً مبطل قطعاً. وقالا : إنّ ما ذكره الأصحاب من ضابط الركن لا يخلو من مناقشة وأنّ الحكم لا شبهة فيه. وقال الشهيد الثاني : وحينئذٍ فيمكن جعل الركن مجموع السجدتين كما أطلقه الأصحاب ولا يبطل بنقصان الواحدة سهواً وإن استلزم فوات الماهيّة المركبّة أو يلتزم كون الركن مسمّى السجود ولا يبطل بزيادة الواحدة سهواً فيكون أحدهما مستثنى كنظائره.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.
(٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٢٩٧.
(٣) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٥ ، ومسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٨.