.................................................................................................
______________________________________________________
بترك الواحدة سهواً على تقدير كون الركن مجموع السجدتين ، انتهى فتأمّل.
وقال الشيخ نجيب الدين العاملي : إنّ بعض المتأخّرين أجاب بأنّ الركن هو السجدة الاولى ، قال : ووجهه بما فيه طول وبُعد.
قلت : هذا نقله صاحب «البحار (١)» قال : وربما يتوهّم اندفاع الشبهة بما يومئ إليه خبر المعراج بأنّ الاولى كانت بأمره سبحانه وتعالى والثانية أتى بها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من قِبل نفسه ، فتكون الاولى فريضةً وركناً والثانية سنّةً بالمعنى المقابل للفريضة وغير ركن. وأورد عليه فقال بعد تسليم دلالة الخبر عليه : انّه لا ينفع في رفع الفساد بل يزيده ، إذ لا يعقل حينئذٍ زيادة الركن ، لأنّ السجدة الاولى لا تتكرّر إلّا بأن يفرض أنّه سها عن الاولى وسجد اخرى بقصد الاولى فيلزم زيادة الركن بسجدتين أيضاً (بسجدة خ ل) * مع أنّه يلزم أنّه لو سجد ألف سجدة بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركناً ، على أنّه لو اعتبرت النيّة في ذلك يلزم بطلان صلاة من ظنّ أنّه سجد الاولى ثمّ سجد بنيّة الأخيرة فظهر له بعد الصلاة ترك الاولى ولم يقل به أحد.
ثمّ إنّه نقل وجهاً آخر في دفع الشبهة وهو أنّ الركن أحد الأمرين من إحديهما وكلتيهما. وردّه بأنّه إذا سجد ثلاث سجدات سهواً يلزم بطلان صلاته حينئذٍ انتهى. وليس هو ما نقلناه عن البهائي ، لأنّه شرط في ركنيّة الواحدة نسيان الاخرى. اللهمّ إلّا أن يريد ما أراد البهائي فلا يرد عليه ما أورده المجلسي. ونقل عن بعض الأفاضل المقاربين لعصره أنّه حلّ الإشكال بأنّ الركن المفهوم المردّد بين السجدة بشرط لا ** والسجدتين بشرط لا وثلاث سجدات بشرط لا ، إذ ترك الركن حينئذٍ
__________________
(*) كذا وجدناه (كذا بخطّه قدسسره).
(**) أي بشرط أن لا يكون معها سجدة اخرى (كذا بخطّه قدسسره).
__________________
(١) بحار الأنوار : باب ٤٩ في السجود وآدابه ج ٨٥ ص ١٤١ ١٤٣.