.................................................................................................
______________________________________________________
إنّما يكون بعدم تحقّق السجدة مطلقاً ، وإذا سجد أربع سجدات أو أكثر لا يتحقّق الركن أيضاً. وردّه بأنّه لا خلاف بأنّ بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر إنّما هو لزيادة الركن لا لتركه. قال : ويلزم على هذا أن يكون البطلان لترك الركن وعدم تحقّقه لا لزيادته.
ثمّ إنّه قال : ويخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشكال على سياق هذا الوجه لكنّه أخصر وأفيد * وهو أن يكون الركن المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين بلا شرط ، فإذا أتى بسجدة سهواً فقد أتى بفرد من الركن ، وكذا إذا أتى بهما ، ولا ينتفي الركن إلّا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلاً ، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلّا بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شيء ، وأمّا الواحدة الزائدة فليست فرداً له لكونها مع اخرى وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شيء ، وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنين. قال : وهذا وجه متين لم أر أحداً سبقني إليه ومع ذلك لا يخلو عن تكلّف. والأظهر في الجواب أن يقال : غرض هذا المعترض إمّا إيراد الإشكال على الأحاديث الواردة في الباب أو على كلام الأصحاب ، والأوّل لا وجه له لخلوّ الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلّية ، بل إنّما ورد حكم كلّ من الأركان بخصوصه وورد حكم السجود هكذا ، فلا إشكال يرد عليها. وأمّا الثاني فغير وارد عليه أيضاً ، لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصّص للقاعدة الكلّية ، كما خصّصت تلك القاعدة بما ذكر في كلامهم وفصّل في زبرهم ، انتهى.
هذا وفي موضع من «السرائر (١)» التصريح بأنّ السجدة الواحدة ركن كما يأتي نقل ذلك عنه عند نقل كلام الكليني.
__________________
(*) لم نجد هذه الكلمة مستعملة في اللغة (منه عفا الله تعالى عنه).
__________________
(١) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٣ ٢٥٤.