.................................................................................................
______________________________________________________
العلية (١) وكشف اللثام (٢)» وهو المشهور كما في «الروضة (٣)».
ولا فرق في بطلانها بالإخلال بهما عمداً أو سهواً بين أن يكون ذلك في الاوليين أو الأخيرتين عند علمائنا كما في «التذكرة (٤)» في بحث السهو. وفي موضع من «السرائر (٥)» انّ على ذلك إطباق الطائفة ، وفي موضع آخر (٦) نفى الخلاف فيه ، وفي موضع آخر (٧) : ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك. وفي «الروض (٨) وغاية المرام (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين والبحار (١٠) والمفاتيح (١١)» انّ ذلك هو المشهور. وهو خيرة المفيد في «المقنعة (١٢) والعزّية» والتقي (١٣) على ما نقل عنهما ، والشيخ في «النهاية (١٤)» وموضع من «المبسوط (١٥)» وجمهور من تأخّر عنه (١٦).
__________________
(١) ليس في المقاصد العلية نسبة المسألة إلى الأكثر ، وانّما الذي يُستفاد من عبارته هو الحكم ببطلان الزيادة بهما ، فراجع المقاصد العلية : ص ٢٩٨. نعم في بحث السجود حكم بعدم جواز السجود الزائد على الاثنين إجماعاً وهو يشمل الواحدة بطريق أولى ، إلّا أنّه أعمّ من الحكم بالبطلان كما لا يخفى.
(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٨٣.
(٣) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج ١ ص ٦٤٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٠٦.
(٥) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٩ ٢٥٠.
(٦) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٩.
(٧) السرائر : في التسليم ج ١ ص ٢٤٢.
(٨) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٥ س ١.
(٩) غاية المرام : في الخلل ص ١٨ س ٩.
(١٠) بحار الأنوار : باب في أحكام الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ١٤١.
(١١) مفاتيح الشرائع : في أحكام السجود ج ١ ص ١٤٢.
(١٢) المقنعة : في مسنونات الصلاة ص ١٣٨.
(١٣) نقل عنها العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٦٦.
(١٤) النهاية : الصلاة ص ٨٨.
(١٥) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١١٢.
(١٦) منهم ابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٤٩ ، والشهيد في البيان : ص ٨٧ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣٧٨ ، وسلّار في المراسم : ص ٨٩.