.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الجُمل والعقود (١) والوسيلة (٢) وجامع الشرائع (٣) والاقتصاد (٤)» على ما نقل عنه : انّ من ترك سجدتين أو واحدة منهما في الأخيرتين بنى على الركوع الأوّل وسجد السجدتين ، هذه عبارة «الجُمل» وعبارة «الوسيلة» : ومن ترك السجدتين في واحدة من الأخيرتين بعد الركوع لم يعتدّ به وبقيامه وقراءته وجلس وسجد. وعبارة «الجامع» : والسهو عن السجود في الأخيرتين من الرباعية فإنّه لا يسقط ذلك ويتلافى ويتمّم. وفي موضع من «المبسوط (٥)» : من ترك سجدتين من الركعتين الأوّلتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب الأوّل وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأوّل ويبني على صلاته. وأشار بالمذهب الأوّل إلى ما ذكره في الركوع من أنّه إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد (٦). وقد اعترف جملة من المتأخّرين (٧) ومتأخّريهم بعدم الوقوف لهؤلاء على دليل. وتكلّف لهم في «المختلف (٨)» بأنّ السجدتين مساويتان للركوع في جميع الأحكام.
وهذا كلّه إنّما هو فيما إذا تركهما ولم يذكرهما إلّا بعد الركوع ، وأمّا إذا تركهما وذكرهما بعد قيامه وقبل ركوعه فصريح «السرائر (٩)» وظاهر «المقنعة (١٠)» أو صريحهما وجوب الإعادة. وهو الّذي يظهر من المنقول من عبارة التقي (١١).
__________________
(١) الجُمل والعقود : في أحكام السهو ص ٧٨.
(٢) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠٠.
(٣) الجامع للشرائع : في أحكام السهو ص ٨٣.
(٤) الاقتصاد : في أحكام السهو ص ٢٦٦.
(٥) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٠.
(٦) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١١٩.
(٧) منهم السيّد في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٢٢٠ ، والحلّي في السرائر : ج ١ ص ٢٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٥٨ السطر ما قبل الأخير.
(٨) مختلف الشيعة : في أحكام السهو ج ٢ ص ٣٦٧.
(٩) السرائر : في احكام السهو ج ١ ص ٢٤١.
(١٠) المقنعة : ب ١٠ في تفصيل أحكام الصلاة ص ١٣٨.
(١١) الكافي في الفقه : في السجود ص ١١٩.