.................................................................................................
______________________________________________________
وعن المفيد في «العزّية (١)» أنّه إن تيقّن أنّه ترك السجدتين معاً وذكر ذلك قبل ركوعه في الثانية سجد السجدتين واستأنف القراءة. وهو المشهور بين المتأخّرين (٢) بل كاد يكون وفاقياً كما هو الشأن في السجدة الواحدة. وهذا أعني ما ذكره المفيد هو ظاهر السيّد (٣) والشيخ (٤) وسلّار (٥) وغيرهم (٦) حيث عدّوا في الّذي يوجب إعادة الصلاة السهو عن سجدتين في ركعة ولم يذكر ذلك حتّى ركع في الثانية ، ومفهوم ذلك عدم الإعادة عند الذكر قبل الركوع. نعم قد يشعر قولهم فيما يوجب التلافي أنّه إن نسي سجدة واحدة وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ويعود إلى القيام ، بأنّ هذا الحكم مختصّ بالواحدة ، فتأمّل.
وقال الطوسي في «الوسيلة (٧)» : ومن نسي السجدتين من الركعتين الأخيرتين وذكر بعد القيام فحكمه مثل حكم من نسي سجدة واحدة. وكلامه يعطي الفرق بين الاوليين والأخيرتين ، وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
وفي «المبسوط (٨) والجُمل (٩) والتهذيب (١٠) والاستبصار (١١) والوسيلة (١٢)
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : السهو ج ٢ ص ٣٧٦.
(٢) كالمدارك : ج ٤ ص ٢٣٥ ، والمسالك : ج ١ ص ٢٩١ ، والمقاصد العلية : ص ٦٠٤ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٤١٤ س ١٧.
(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة) : ص ٣٥.
(٤) النهاية : باب السهو في الصلاة ص ٩٢.
(٥) المراسم : ص ٨٩.
(٦) كرياض المسائل : في الخلل ج ٤ ص ٢١٥.
(٧) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠٠.
(٨) المبسوط : في السجود ج ١ ص ١١٩.
(٩) الجُمل والعقود : في أحكام السهو ص ٧٨.
(١٠) التهذيب : ج ٢ ص ١٤٩ ذيل ح ٥٨٤.
(١١) الاستبصار : ج ١ ص ٣٥٦ ح ١٣٤٨.
(١٢) الوسيلة : في أحكام السهو ص ٩٩.