.................................................................................................
______________________________________________________
وجامع الشرائع (١)» انّ الصلاة لا تبطل بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين سهواً لكن في موضع من «المبسوط (٢) وجامع الشرائع (٣)» انّ ذلك في الأخيرتين من الرباعية ، وقد تقدّمت الإشارة إلى هذه العبارات في بحث الركوع ، بل عن علي بن بابويه (٤) أنّها لا تبطل بزيادتهما في الثانية أيضاً ، وعن الكاتب (٥) أنّه يرجو له الإجزاء إذا زادهما في الثانية وأنّ الإعادة مع اتساع الوقت أحبّ إليه ، وقد استند الشيخ ومن تبعه إلى خبر محمّد (٦) ، وهو يحتمل الاستئناف مع معارضته بغيره ، مضافاً إلى ما مرَّ ولعلّ علياً وأبا علي استندا إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي (٧) بالاولى.
ولا تبطل الصلاة لو أخلّ فيها بالسجدة الواحدة سهواً إجماعاً كما في «التذكرة (٨) والذكرى (٩)» وإجماعاً إلّا من الحسن كما في «المسالك (١٠)» وهو مذهب الشيخين والسيّد وأتباعهم كما في «المختلف (١١)» وهو مذهب المعظم كما في
__________________
(١) الجامع للشرائع : في أحكام السهو ص ٨٥.
(٢) المبسوط : الصلاة في السجود ج ١ ص ١٠٩.
(٣) الجامع للشرائع : ص ٨٢.
(٤ و ٥) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٣.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٣٤.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من ابواب السجود ح ٣ ج ٤ ص ٩٦٨.
(٨) يُستفاد ذلك من عبارة التذكرة حيث قال : هما معاً ركنٌ في الصلاة لو أخلّ بهما عمداً أو سهواً بطلت صلاته بالإجماع ، انتهى ، راجع التذكرة : ج ٣ ص ١٨٤ ١٨٥ فإنّ مفهوم بطلانها بالإخلال بهما عدم البطلان بالإخلال بواحدٍ منهما سهواً. وأظهر من ذلك ما ذكره في أحكام السهو في البحث الثالث حيث يقول : كلّ ساهٍ أو شاكٍّ في شيءٍ وإن كان ركناً وهو في محلّه فانّه يأتي به على ما تقدّم. وإن تجاوز المحلّ فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعاً وهو نسيان السجدة أو السجدتين فتذكّر قبل الركوع ، انتهى ، راجع المصدر : ص ٣٣٣.
(٩) ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٨٦ وج ٤ ص ٣٩.
(١٠) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٧.
(١١) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٢.