.................................................................................................
______________________________________________________
وأبطلها بزيادتها ثقة الإسلام (١) مطلقاً ، قال : فإن سجد ولم يدر أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد اخرى حتى يكون على اليقين من السجدتين ، فإن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّه قد زاد في صلاته سجدة ، انتهى كلامه. وقد ذكر ذلك في الفتاوى السبع عشرة. ومثل ذلك عبارة «السرائر (٢)» دون تفاوت إلّا أن قال : لمكان زيادته فيها ركناً ، فقد جعل السجدة ركناً.
وفي «جُمل العلم والعمل (٣)» فإن ركع وذكر في حال الركوع أنّه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه ، فإن ذكر أنّه قد كان ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادة فيها ، وكذلك الحكم فيمن سها ولم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه فليسجد سجدة ليكون من السجدتين على يقين ، فإن ذكر وهو ساجد أو بعد قيامه أنّه كان قد سجد اثنتين فليعد الصلاة. وعدّ في «الغنية (٤)» فيمن يجب عليه إعادة الصلاة من سها فزاد ركعة أو سجدة ، ثمّ قال : كلّ ذلك بدليل الإجماع. ونقل القول بذلك عن التقي (٥). وقد سمعت ما في «الذكرى» وما نقله الشيخ عن بعض أصحابنا. وعن الحسن (٦) أنّ الّذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة عند آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الزيادة في الفرض بركعة أو سجدة.
ولا مستند لهؤلاء من الأخبار إلّا ما رواه الشيخ في «التهذيب (٧)» عن محمد ابن أحمد عن الميثمي عن رجل عن المعلّى بن خنيس «قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : إذا ذكرها قبل ركوعه
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ص ٣٦١.
(٢) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٣.
(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٣٦.
(٤) غنية النزوع : الفصل العشرون ص ١١١.
(٥) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٤.
(٦) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٤.
(٧) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٥٤ ح ٦٠٦.