.................................................................................................
______________________________________________________
سجدها وبنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الاوليين والأخيرتين سواء» وقد رموه بالضعف لأن كان المعلّى فيه كلام والإرسال ومعارضته بما هو أقوى منه. وبقي فيه شيء لم ينبّهوا عليه وهو أنّ المعلّى قُتل في زمن الصادق عليهالسلام وقضية قوله «أبا الحسن الماضي عليهالسلام» تشير إلى أنّه بقي بعد موت الكاظم عليهالسلام فليلحظ ذلك. وحمله في «التهذيبين (١)» على ترك السجدتين معاً لا الواحدة وجوّز حمله على السجدة الواحدة وتخصيص الحكم بالركعتين الاوليين ، لأنّك قد سمعت مذهبه في «التهذيب» وحمل التسوية فقط في الخبر على ما إذا كان ترك السجدتين بأن يكون قوله عليهالسلام : «ونسيان السجدة» حكماً مستأنفاً ، فتأمّل. وحمل بعضهم (٢) الإعادة على الاستحباب.
وخبر إسماعيل بن جابر (٣) حجّة على الحسن والكاتب والكليني. وهو بإطلاقه وصريح خبر موسى بن عمر (٤) عن محمّد بن منصور حجّتان على الشيخ في «التهذيب» كخبر المعلّى بن خنيس ، لكنّه في «التهذيب» حمل الركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين ، وهو بعيد كتأويل خبر المعلّى. والذي دعاه إلى ذلك تضافر الأخبار بأنّه لا سهو في الاوليين أو لا بدّ من سلامتهما ، وأقوى مستنده ما رواه في الصحيح (٥) عن البزنطي «أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يصلّي ركعتين ، ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الاولى ، فقال : كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصحّ لك اثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٥٤ ذيل ح ٦٠٦ ، والاستبصار : ج ١ ص ٣٥٩ ذيل ح ١٣٦٣.
(٢) كذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٦ ، والوافي : ج ٨ ص ٩٣٣ السطر الأوّل.
(٣) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٥٣ ح ٦٠٢.
(٤) تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٥ ح ٦٠٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٥٤ ح ٦٠٥.