.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا الخبر رواه الكليني في «الكافي (١)» والحميري في «قرب الإسناد (٢)» وفيهما «استقبلت الصلاة» وليس في «الكافي» قوله عليهالسلام «وإذا كان في الثالثة .. إلى آخره» وإنّما آخر الخبر فيه «حتى يصحّ لك اثنتان» وعلى هذا لا ينطبق على مدّعى الشيخ جميعه. وعلى ما رواه هو يحتمل أن يكون المراد استقبال السجدة ، لأنّه لم يذكر الصلاة ، وعلى هذا فيكون المعنى أنّ السائل لمّا سأل عن رجل تيقّن وهو راكع في الثانية أنه ترك سجدة من الاولى أجاب عليهالسلام بأنّ على الشاكّ أن يأتي بالسجدة في محلّها حتى يكون آتياً بالسجدتين فالمتيقّن أولى ، والراكع في الثانية لم يتجاوز محلّ الإتيان بالسجدة فيهوي إلى السجود الثاني ، بخلاف ما إذا أتمّ الركعتين فتيقّن في الثالثة أو الرابعة أنه ترك سجدة في الاولى فإنّما عليه قضاء السجدة بعد ، بل نقول على ما في «الكافي وقرب الإسناد» من استقبال الصلاة لا منافاة ، فإنّ الرجوع إلى السجود استقبال للصلاة أي رجوع إلى جزء متقدّم منها.
ويحتمل حمله على استحباب الاستقبال كما في «الذكرى والوافي» وقال في «الذكرى (٣)» ظاهره أنّه شكّ في السجود ويكون الترك بمعنى توهّم الترك وقرينته «فلم يدر واحدة أو اثنتين» وفيه دلالة على أنّ الشكّ في أفعال الاوليين يبطل وفيه مخالفة للمشهور ، انتهى. وقال في «الوافي (٤)» : إن اريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن اريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون «أو» مكان «الواو» في قوله عليهالسلام «ولم تدر» أو يكون قد سقط الهمزة من قلم النساخ ، انتهى. وأنت خبير بأنّه لا حاجة إلى هذا كلّه لما سمعته في توجيهه ، وقد اعترف بعضهم بإجماله وعدم فهم معناه.
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ص ٣٤٩ ح ٣.
(٢) قرب الإسناد : ص ٣٦٥ ح ١٣٠٨.
(٣) ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٨٦.
(٤) الوافي : باب السهو في السجود ج ٨ ص ٩٣١.