.................................................................................................
______________________________________________________
«المعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) وجامع المقاصد (٣)» حيث قيل فيها إنّه مذهب علمائنا. وهو ظاهر «الغنية (٤)» أو صريحها. وبه صرّح في «المقنعة (٥) وجُمل العلم (٦)» وغيرها (٧).
وفي «مجمع البرهان (٨)» الظاهر أنّه لا قائل بالوجوب ، وكأنّه لم يطّلع على «الأمالي». وفي «الفوائد الملية (٩)» انّ المشهور الاستحباب. وأوجبه الصدوق في «الأمالي (١٠)» وجعله من دين الإمامية ، قال : لا يجوز وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين. وهو ظاهر «التهذيب (١١)» حيث حمل خبري أبي بصير وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله على الضرورة ومن لا يتمكّن. وفي «المبسوط (١٢)» ولا يتلقّاها بركبتيه ، فتأمّل. وفي «التذكرة (١٣)» لو غيّر الهيئة جاز إجماعاً.
وفي «المنتهى (١٤) والذكرى (١٥) والدروس (١٦) والبيان (١٧) والروض (١٨)»
__________________
(١) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٠.
(٢) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٢.
(٣) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٥.
(٤) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٥.
(٥) المقنعة : في السجود ص ١٠٥.
(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٢.
(٧) المهذّب : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٣.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٦.
(٩) الفوائد الملية : في كيفية السجود ص ٢٠٩.
(١٠) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ في وصف دين الامامية ص ٥١٢.
(١١) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها و.. ج ٢ ذيل ح ٢٩٤ ص ٧٩ وذيل ح ١٢١١ ص ٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب السجود ح ٣ و ٥ ج ٤ ص ٩٥٠.
(١٢) المبسوط : في السجود ج ١ ص ١١٢.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٤.
(١٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٤.
(١٥) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٤.
(١٦) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.
(١٧) البيان : في السجود ص ٨٨.
(١٨) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٧.