.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الأمالي (١)» انّ من دين الإمامية الإقرار بأنه يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة في الصلاة. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٢)» ذكر ذلك في بحث الركوع. وبه صرّح (وهو خيرة خ ل) الشيخ (٣) وجميع من تأخّر عنه إلّا من شذّ من متأخّري المتأخّرين. وفي «الانتصار (٤)» ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلوات (الصلاة خ ل). ثمّ قال : والحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع وبراءة الذمّة. وقال الكاتب على ما نقله عنه في «الذكرى (٥)» في بحث الركوع : إذا أراد أن يكبّر للركوع أو السجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير ولو لم يفعل أجزأه ذلك إلّا في تكبيرة الإحرام. وظاهره كما في «الذكرى (٦)» الوجوب. ونقله عنه في «المفاتيح (٧)».
وفي «المعتبر (٨)» لا أعرف وجه ما حكاه المرتضى. وفي «حاشية المدارك (٩)» مراد المرتضى من الوجوب ما ذكره الشيخ من أنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه العتاب ، لعدم قائل منّا بالوجوب فضلاً عن الإجماع عليه ، انتهى. ومثله قال في «المنتهى (١٠)» في بحث الركوع.
__________________
(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١١.
(٢) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٤ س ٢٤.
(٣) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٣.
(٤) الانتصار : كتاب الصلاة ص ١٤٧ ١٤٨ مسألة ٤٥.
(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٤.
(٦) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٤.
(٧) مفاتيح الشرائع : في أحكام تكبيرة الأحكام ج ١ ص ١٢٦.
(٨) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٩.
(٩) حاشية مدارك الأحكام : في الركوع ص ١١٢ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١٠) لم نعثر على هذا الكلام في المنتهى. نعم قال بعد نقل وجوب الرفع عن المرتضى رحمهالله : احتجّ السيّد المرتضى بالإجماع وبالاحتياط والجواب عن الأوّل بالمنع منه. نعم المعلوم الاستحباب فإن كان مراد السيّد بالواجب هنا الاستحباب المؤكّد صحّ التمسّك بالإجماع