.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «البحار (١) والمفاتيح (٢) وكشف اللثام (٣) والحدائق (٤)» أنّ مذهب السيّد قوي. واستدلّوا عليه بظواهر الأوامر في الأخبار الكثيرة وفي قوله جلّ شأنه : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (٥) للأخبار بأنّ النحر هو رفع اليدين بالتكبير ، وهي أيضاً كثيرة. وفي «البحار (٦)» لكن لو قيل بأنه لا معنى لوجوب كيفيّة المستحبّ فلا مانع من القول به في تكبيرة الإحرام ، انتهى. وقد استدلّ على المشهور بالأصل وبقول الصادق عليهالسلام لزرارة (٧) «رفعك يديك في الصلاة زينتها» وبقول الرضا عليهالسلام للفضل في خبر العلل (٨) والعيون (٩) إنّما يرفع اليدان بالتكبير ، لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع فأحبّ الله عزوجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلاً متضرّعاً مبتهلاً ، ولأنّ في رفع الأيدي إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد. وفي «كشف اللثام (١٠)» لا عبرة بالأصل مع النصوص بخلافه من غير معارض قال : وضعف الخبرين عن الدلالة واضح.
قلت : في قرب الإسناد (١١) عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام «قال : على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة وليس على غيره أن
__________________
وإلّا فلا ، وعن الثاني بمعارضة الأصل ولأنه لا احتياط ما ليس بواجب ولا في الإتيان بما ليس بواجب على جهة الوجوب لإمكان المؤاخذة بالجهل ، انتهى. (المنتهى : ج ١ ص ٢٨٤). ومفاد هذا الكلام كما ترى بمعزل عن مفاد ما حكاه الشارح ، فراجع وتأمّل.
(١) بحار الأنوار : باب في تكبيرة الإحرام ج ٨٤ ص ٣٥٢.
(٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٢٦.
(٣) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٦.
(٤) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٤٥.
(٥) الكوثر : ٢.
(٦) بحار الأنوار : باب في تكبيرة الإحرام ج ٨٤ ص ٣٥٢.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب الركوع ح ٤ ج ٤ ص ٩٢١.
(٨) علل الشرائع : ب ١٨٢ ح ٩ ص ٢٦٤.
(٩) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ب ٣٤ ح ١ ص ١٠٩.
(١٠) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٥ ٤٢٦.
(١١) قرب الإسناد : ح ٨٠٨ ص ٢٠٨.