إلى شحمتي الاذن ،
______________________________________________________
يرفع يديه في التكبير» وقد حمله الشيخ في «التهذيب (١)» على أنّ فعل الإمام أكثر فضلاً وأشدّ تأكيداً وإن كان فعل المأموم أيضاً فيه فضل. قلت : هو دليل على عدم وجوب الرفع مطلقاً لعدم القائل بالفصل بين الإمام وغيره.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى شحمتي الاذن) إجماعاً كما في «الخلاف (٢)» وبه صرّح في «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والشرائع (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والتذكرة (٩) والتبصرة (١٠) والدروس (١١) والذكرى (١٢)
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفية الصلاة .. ذيل ح ١١٥٣ ج ٢ ص ٢٨٨.
(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢١ مسألة ٧٢.
(٣) النهاية : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة .. ص ٦٩.
(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٣.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٨٠.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٧.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ السطر الاخير.
(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٥٣.
(٩) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١٢١.
(١٠) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ص ٢٦.
(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.
(١٢) عبارة الذكرى هكذا : وحدّ الرفع محاذاة الاذنين والوجه لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصادق عليهالسلام. وقال الشيخ : يحاذي بهما شحمتي الاذن ، انتهى ، الذكرى : ج ٣ ص ٢٥٩. وهذه العبارة تعطي أنّ فتوى الشهيد هو كون حدّ الرفع محاذاتهما للوجه والاذنين ، أي الموضع الذي هو بين الوجه والاذن ، وأمّا شحمتي الاذنين الذي حكى الفتوى به عن الشيخ فهو حلال طرف الاذن المؤخّر عن الوجه إلى القفا ، فالأمر يختلف بكثيرٍ. وليس هو فتواه على ما نقله عنه الشارح كما هو صريح عبارته كما عرفت ، ولا يخفى عليك أنّ الأمر في أكثر الكتب المذكورة التي حكى القول المذكور في الشرح عنهم كما في الذكرى فلا تغفل وتأمّل.